السيد محمد الصدر
100
فقه الفضاء
( 7 ) الصيد يكون للحيوان النافر ، سواء كان بطبعه أو بالعارض كالهائج . وسواء كان الحيوان أرضياً أم غيره . ( 8 ) للصيد أحكامه المسطورة في محله سواء كان بالآلة أم بالحيوان وكلها عامة للأرض وغيرها . ( 9 ) إذا لم يكن الحيوان قابلًا للتذكية من الحيوانات الأرضية لم يحل بالصيد كالحشرات والزواحف والكلب والخنزير . وما يشابهها خارج الأرض . ( 10 ) إذا لم يكن الحيوان قابلًا للتذكية ، عدا ما استثني ، مما قلنا بحليته من الحيوانات غير الأرضية ، فتكون حليته بالصيد أولى . ( 11 ) كل حيوان تم صيده فميتته طاهرة ، إلا أن يكون نجس العين ، وهو الكلب والخنزير . ( 12 ) إذا لم يؤثر الصيد بحلية الأكل ، فهو يؤثر في طهارة الحيوان ما لم يكن نجس العين ، كما في السباع ، وأما بالنسبة إلى الحشرات والزواحف وأنواع الفقمات وأشباهها من خارج الأرض ، فميتتها طاهرة ، سواء وقع عليها صيد أم لا ، وسواء تمت تذكيتها أم لا . ( 13 ) إذا صدق على الحيوان المائي خارج الأرض أنه